খিলাফা ওয়া মুল্ক
الخلافة والملك(م)
তদারক
عبد الرحمن محمد قاسم النجدي
প্রকাশক
مكتبة ابن تيمية
জনগুলি
( منها ( أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع فى مثل ذلك فإن الغرم لإصلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم كما ذكره الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما كما قال النبى لقبيصة بن مخارق ( إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لرجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك ورجل أصابته جائحة إجتاحت ماله فيسأل حتى يجد سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه فيقولون قد أصابت فلانا فاقة فيسأل حتى يجد قواما من عيش وسدادا من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فإنه يأكله صاحبه سحتا (
ومن طرق الصلح أن تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض مالها عند الأخرى من الدماء والأموال
﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين﴾
ومن طرق الصلح أن يحكم بينهما بالعدل فينظر ما أتلفته كل طائفة من الأخرى من النفوس والأموال فيتقاصان ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) وإذا فضل لإحداهما على الأخرى شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فإن كان يجهل عدد القتلى أو مقدار المال جعل المجهول كالمعدوم وإذا إدعت إحداهما على الأخرى بزيادة فإما أن تحلفها على نفى ذلك وإما أن تقيم البينة وإما تمتنع عن اليمين فيقضى برد اليمين أو النكول
পৃষ্ঠা ৮৬