খিলাফা ওয়া মুল্ক
الخلافة والملك(م)
তদারক
عبد الرحمن محمد قاسم النجدي
প্রকাশক
مكتبة ابن تيمية
জনগুলি
واحدة منهما مأمورة بالقتال فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت لأنها لم تترك القتال ولم تجب إلى الصلح فلم يندفع شرها إلا بالقتال فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لايندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد ( قالوا فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء بل أمرنا بالاصلاح بينهم و ( أيضا ( فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين معهم ناكلين عن القتال فإنهم كانوا كثيري الخلاف عليه ضعيفى الطاعة
له و ( المقصود ( أن هذا الحديث لايبيح لعن أحد من الصحابة ولا يوجب فسقه وأما ( أهل البيت ( فلم يسبوا قط ولله الحمد ولم يقتل الحجاج أحدا من بنى هاشم وإنما قتل رجالا من أشراف العرب وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى فرقوا بينه وبينها حيث لم يروه كفؤا والله أعلم
وسئل رحمه الله
عن الفتن التى تقع من أهل البر وأمثالها فيقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم حرمة بعض فما حكم الله تعالى فيهم
পৃষ্ঠা ৭৯