খিলাফ
الخلاف
তদারক
جماعة من المحققين
প্রকাশনার বছর
جمادي الآخرة 1407
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
খিলাফ
শায়খ তুসি d. 460 AHالخلاف
তদারক
جماعة من المحققين
প্রকাশনার বছর
جمادي الآخرة 1407
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 57: الدود الخارج من أحد السبيلين - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى، والدم إلا دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، لا ينقض الوضوء.
وهو مذهب مالك وربيعة (1). وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن جميع ذلك ينقض الوضوء (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها (3).
وروى زكريا بن آدم (4) قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناسور (5) أينقض الوضوء؟ فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول، والغائط، والريح (6).
مسألة 58: البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن، ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة، وإن كان فوقها لا ينقض الوضوء.
وبه قال الشافعي: إلا أن له فيما فوق المعدة قولين (7).
পৃষ্ঠা ১১৫