খিলাফ
الخلاف
তদারক
جماعة من المحققين
প্রকাশনার বছর
جمادي الآخرة 1407
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
খিলাফ
শায়খ তুসি d. 460 AHالخلاف
তদারক
جماعة من المحققين
প্রকাশনার বছর
جمادي الآخرة 1407
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (1) (2) مسألة 51: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب، والخرق، والمدر وغير ذلك. وبه قال الشافعي (3).
وقال داود: لا يجوز بغير الأحجار (4).
دليلنا: إجماع الفرقة. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" إذا ذهب أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أعواد، أو بثلاث حثيات من تراب " (5).
وروى حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (6).
مسألة 52: لا يجوز الاستنجاء بالروث، والعظام، وبه قال الشافعي (7).
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز ذلك (8).
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من استنجى بغيرهما وقع موقعه، وإذا استعملها فيه خلاف.
পৃষ্ঠা ১০৬