খিলাফ
الخلاف
তদারক
جماعة من المحققين
প্রকাশনার বছর
جمادي الآخرة 1407
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
খিলাফ
শায়খ তুসি d. 460 AHالخلاف
তদারক
جماعة من المحققين
প্রকাশনার বছর
جمادي الآخرة 1407
أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (1).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة (2).
مسألة 16: لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة، وغيرهم.
وقال الشافعي: لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة (3) وبه قال أبو حنيفة ومالك (4) وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق (5): لا يجوز استعمالها (6).
دليلنا: قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (7)، فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن يكون كلما باشروه نجسا. وعليه إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخونه، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (8).
مسألة 17: السواك مسنون، غير واجب، وبه قال جميع الفقهاء (9).
পৃষ্ঠা ৭০