ملكا لهم، وإنما خارجهم النبي صلى الله عليه وآله فكيف يتصور منهم بيع الرقبة والحالة هذه؟
وقريب من ذلك ما روى حسنا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام - قال:
" سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا، وعليه ما علينا، مسلما أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم " (1).
وهذا في الدلالة كالأول.
وعن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن ذلك، فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلة ما في أيديهم يؤدي عنها " (2).
وأولى من ذلك ما رواه محمد الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن السواد ما منزلته؟ فقال:
" هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولم يخلق بعد.
فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلنا: فإن أخذها منه؟ قال:
يرد إليه رأس ماله، وله ما أكل من علتها بما عمل " (3).
وفي التذكرة رواه هكذا، قال: (يود) بالواو بدل الراء من الوداء مجزوما
পৃষ্ঠা ৫১