٢٨٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: " إِذَا أَحْيَا الْأَرْضَ مَرَّةً، فَهِيَ لَهُ أَبَدًا
٢٨٤ - " قَالَ يَحْيَى: وَإِحْيَاءُ الْأَرْضِ أَنْ يَسْتَخْرِجَ فِيهَا عَنيًا، أَوْ قَلِيبًا، أَوْ يَسُوقَ إِلَيْهَا الْمَاءَ، وَهِيَ أَرْضٌ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ قَبْلَهُ يَزْرَعُهَا أَوْ يَسْتَخْرِجُهَا حَتَّى تَصْلُحَ لِلزَّرْعِ فأَبَدًا " قَالَ يَحْيَى: وَإِحْيَاءُ الْأَرْضِ أَنْ يَسْتَخْرِجَ فِيهَا عَيْنًا، أَوْ قَلِيبًا، أَوْ يَسُوقَ إِلَيْهَا الْمَاءَ، فَهَذِهِ لِصَاحِبِهَا أَبَدًا، لَا تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ، وَإِنْ عَطَّلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا، فَهِيَ لَهُ، فَهَذَا إِذَنٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا لِلنَّاسِ، فَإِنْ مَاتَ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا إِنْ شَاءَ "
بَابُ التَّحْجِيرِ ٢٨٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: يَحْيَى، قَالَ:: " وَالتَّحْجِيرُ فَهُوَ غَيْرُ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ ". قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ: " التَّحْجِيرُ أَنْ يَضْرِبَ عَلَى الْأَرْضِ الْأَعْلَامَ وَالْمَنَارَ، فَهَذَا الَّذِي قِيلَ فِيهِ: إِنْ عَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا بَعْدَهُ "
٢٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَجَّرُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ﵁، فَقَالَ: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ ". قَالَ يَحْيَى: كَأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهَا لَهُ بِالتَّحْجِيرِ حَتَّى يُحْيِيَهَا
٢٨٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُنَاسًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ أَرْضًا، فَعَطَّلُوهَا، فَجَاءَ قَوْمٌ فَأَحْيَوْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: " لَوْ كَانَتْ قَطِيعَةً مِنِّي، أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَرَدَدْتُهَا، وَلَكِنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ⦗٨٧⦘ وَقَالَ عُمَرُ: " مَنْ عَطَّلَ أَرْضًا ثَلَاثَ سِنِينَ لَمْ يُعُمِّرْهَا، فَجَاءَ غَيْرُهُ، فَعَمَّرَهَا، فَهِيَ لَهُ "
بَابُ التَّحْجِيرِ ٢٨٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: يَحْيَى، قَالَ:: " وَالتَّحْجِيرُ فَهُوَ غَيْرُ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ ". قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ: " التَّحْجِيرُ أَنْ يَضْرِبَ عَلَى الْأَرْضِ الْأَعْلَامَ وَالْمَنَارَ، فَهَذَا الَّذِي قِيلَ فِيهِ: إِنْ عَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا بَعْدَهُ "
٢٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَجَّرُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ﵁، فَقَالَ: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ ". قَالَ يَحْيَى: كَأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهَا لَهُ بِالتَّحْجِيرِ حَتَّى يُحْيِيَهَا
٢٨٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُنَاسًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ أَرْضًا، فَعَطَّلُوهَا، فَجَاءَ قَوْمٌ فَأَحْيَوْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: " لَوْ كَانَتْ قَطِيعَةً مِنِّي، أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَرَدَدْتُهَا، وَلَكِنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ⦗٨٧⦘ وَقَالَ عُمَرُ: " مَنْ عَطَّلَ أَرْضًا ثَلَاثَ سِنِينَ لَمْ يُعُمِّرْهَا، فَجَاءَ غَيْرُهُ، فَعَمَّرَهَا، فَهِيَ لَهُ "
1 / 86