٢٢٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ "
٢٢٩ - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ ﷺ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ أَوْ حَالِمَةٍ دِينَارًا، أَوْ قِيمَتَهُ، وَلَا يَفْتَتِنَ يَهُودِيًّا عَنْ يَهُودِيَّتِهِ " قال يحيى وإنما هذه الجزية على أهل اليمن وهم قوم عرب لأنهم أهل كتاب ألا ترى أنه قال لا يفتتن يهوديا عن يهوديته، فَهَذَا بَيَّنَ أَنَّهُمْ يَهُودُ، وَلَمْ نَسْمَعْ أَنَّ عَلَى النِّسَاءِ جِزْيَةً، إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وفي حديث عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ⦗٦٩⦘ الْحَسَنِ فِي الْمَجُوسِ "
٢٢٩ - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ ﷺ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ أَوْ حَالِمَةٍ دِينَارًا، أَوْ قِيمَتَهُ، وَلَا يَفْتَتِنَ يَهُودِيًّا عَنْ يَهُودِيَّتِهِ " قال يحيى وإنما هذه الجزية على أهل اليمن وهم قوم عرب لأنهم أهل كتاب ألا ترى أنه قال لا يفتتن يهوديا عن يهوديته، فَهَذَا بَيَّنَ أَنَّهُمْ يَهُودُ، وَلَمْ نَسْمَعْ أَنَّ عَلَى النِّسَاءِ جِزْيَةً، إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وفي حديث عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ⦗٦٩⦘ الْحَسَنِ فِي الْمَجُوسِ "
1 / 68