কাওকাব দুর্রি
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ومن وافقهم على ذلك.
مسألة
[ الحيض بعد النفاس ]
وإذا كان وقت النفساء أربعين يوما فطهرت على شهر فتم بها الطهر
حتى جاوزت الأربعين ثم راجعها الدم فذلك حيض.
مسألة
[ ألوان دم الاستحاضة ]
وإذا طهرت المرأة من نفاسها على أربعين يوما فتطهرت فغشيت ثم رأت دما في يومها ذلك بعد الطهر والتطهر والملامسة فلا فساد عليه وهي تكون
بعد الأربعين مستحاضة إذا كان الدم سائلا أو قاطرا وأما المكمن والصفرة والكدرة إذا لم يتقدم الدم السائل فلا بأس بذلك.
مسألة
[ الفاصل التنزيهي ]
قال أبو سعيد : إذا طهرت ذات النفاس من الدم والصفرة والكدرة وبان لها الطهر الذي لا شبهة فيه اغتسلت وصلت وتكره مباشرتها في ثلاثة أيام
للنزه فإن باشر فلا فساد عليه ولو راجعها الدم في أيام نفاسها والأرجح
الفساد عند المراجعة للدم في العدة.
مسألة
[ حكم توهم الحبل والوطء في الدم ]
وإذا توهمت المرأة أنها حبلى ثم جاء هادم وكانت تصلي وتصوم ثم
باشرها بعلها فيه فعليها بدل ما صامت فيه وتفسد على زوجها لتعمده وطيها في الحيض وقول لا بأس باشرها على أنها حامل فلا فساد عليه وهذا
هو الأصح للرواية عنه - صلى الله عليه وسلم - وللزوج الحامل مباشرتها حتى ترقوا سمة
الوضع وإذا اتصل النفاس حتى جاء الأربعين فغشاها زوجها قبل أن تتطهر
بعد خلو الأربعين، فسدت عليه وإن لامسها بعد أن تطهر فلا بأس ولو
اتصل الدم على قول من جعل النفاس أربعين يوما وهو الأصح.
مسألة
[ مدة نفاس السقط ]
وإذا أسقطت الحبلى سقطا قد استبان خلقه فقد انفضت عدتها وما دام ببطنها ولد لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها هذا عن أبي عبيدة عن
ابن(1) عباس رحمهما الله. وإذا وقعت المميتة فيما دون أربعة أشهر وعشرة
أيام فعدتها أبعد الأجلين بالأشهر أو بوضع الحمل وإذا لم يستبن السقط أنه
ولد أو أنثى على قول ذكرا وأنثى فلا تنقضي العدة به.
مسألة
__________
(1) 1- في الأصل : أبي عباس، والصحيح : ابن عباس.
পৃষ্ঠা ৩