কাওকাব দুর্রি
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ قول محمد بن محبوب رحمه الله في الحيض ]
عن الثقة محمد بن محبوب رحمه الله : وإذا حاضت المرأة في أول يوم
من الشهر فلم تر حيضها حتى مضى الشهر ولم يكن لها قبل ذلك وقت
فإنها تبدل عشرة أيام من أول الشهر إذا كان ذلك شهر رمضان ، وهو أكثر الحيض، وتبدل عشرة أيام من آخر الشهر أيضا على قول من قال : إن كل
دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض.
مسألة
[ انتظار البكر بعد انقطاع الدم يوما ]
عن أبي عبد الله : إذا لج بالبكر الدم وقد علمت بأيامها فلتنظر بعد
انقضاء وقت أمها يوما أو يومين إذا لم تعرف وقت نفسها، وإذا لم تعرف البكر وقتها لأنها مبتدئة، وكان وقت أمها مختلفا فإنها تأخذ بالأحوط، وإن عرفت وقت أمها فهو وقتها وإن استمد جعلت طهرها عشرة أيام وحيضها خمسة عشر يوما.
مسألة
[ أحكام المستحاضة ]
وإذا رأت المرأة دفعة دم اغتسلت وصلت، وإن لم يفض استنجت
وصلت إذا توضأت ولا غسل عليها. والمتسحاضة تغتسل لكل صلاتين
غسلا واحدا، ويكون في أدبار الصلاة الأولى وتجمعهما بالتمام، وسيان
صلت في وقت الأولى أو الآخرة، وتغتسل لصلاة الفجر غسلا واحدا،
فعلى هذا إلي عشرة أيام بعد أيام الحيض، فإذا استمر بها الدم بعد صلاة
الفجر بوم إحدى عشر يوما تركت الصلاة أيام حيضها، فهذا دأبها إلى أن يفرج الله عنها.
مسألة
[ استمرار الدم بعد مدة الحيض ]
و إذا كان حيض المرأة عشرا فلم يرق دمها بعدهن اغتسلت وصلت
عشرا، وإن تحول حيضها ثلاثة أقراء تحولت في الرابع، وإن تحولت إلى أقل
فلا يكون أقل من ثلاثة، إلى أكثر فلا يكون أكثر من عشر على الأصح.
مسألة
[ معاودة الدم بعد الطهر ]
وإذا عاود المرأة دم بعد الطهر والتطهر يوما أو يومين ثلاثة أقراء، فهذه إثابة وحكمه حكم الحيض تدع لها الصلاة ويحرم سرها وإجماعها على
بعلها فيها، وإن اختلف فليست بحيض على الأصح.
مسألة
পৃষ্ঠা ১৮৯