কাওকাব দুর্রি
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ومن اعتكف فأفسد اعتكافه فلا غرم عليه في ماله إذا أفسده بغير
المباشرة، وإن أفسده بالمباشرة وما يشبهها من أسباب الشهرة لزمته الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وإن صام شهرا وشهر رمضان أجزأه على قول وليس هو بأشد من رمضان، قال
الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إذا قضى شهوته فيما دون الفرج فأمنى متعمدا
فهو كالمجامع حكمه، و إن لم ينزل وإنما قبل أو لمس بدنها بفرجه أو فرجها ،
فلا يقوم ذلك مقام المباشرة المبطلة للاعتكاف. واختلفوا في الطيب
للمعتكف والأصح جوازه.
مسألة
[ ما يقوم به المعتكف من أعمال البر ]
قال أبو سعيد رحمه الله : إذا حاذر المعتكف ضررا من ترك العمل في مسجد اعتكافه لعوله ولمن يعول أن لا يمنع من العمل، ولم تبنى لي كراهة
ذلك إذا كانت صنعته تجوز في المسجد وإلا فلا. وعنه رحمه الله : إذا
كانت المنارة في المسجد أو في حدوده، فلا بأس للمعتكف أن يصعدها،
ولعلها في غير المسجد حكمها سيان إذا صعدها لأداء طاعة كالأذان
وغيره من أعمال البر. وجائز للمعتكف إذا كان معه مريض ووجد من
يقوم به أن يخرج لصلاة الجمعة. ومن نذر أن يعتكف ليلا فليس عليه
اعتكاف النهار.
مسألة
[ ما يجوز للمعتكف والمعتكفة من الأعمال ]
ومن نذر اعتكاف النهار لزمه اعتكاف الليل والنهار، ومما ينبغي للمعتكف أن إذا قضى اعتكافه أن يصلي المغرب في(1) وإن خرج بعد أفول الشمس
جاز له ذلك ، وإذا كان المعتكف أمام المسجد فرام الصلاة في الصرحة وهي
قدام باب المسجد، فلا يجوز له ذلك، ويؤمر يصلي بهم غيره.
وللمعتكفة إذا كانت محتاجة أن تغزل ولها أن تعمل ما تستغني به ولا
تكون كلا على الناس، ولها من الله عظيم الثواب، وإن تك ربة ثروة
فالأولى لها ذكر الله، وإن فعلت غير مفاخرة ولا مباهاة فلا بأس عليها.
مسألة
[ أهمية إذن المطلقة في الاعتكاف ]
__________
(1) 1- في : أي في المسجد.
পৃষ্ঠা ১৭০