কাওকাব দুর্রি
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ جواز إعطاء الزوج من كفارة زوجته ]
وإذا كان البعل مثر والحليلة مقترة فلا تعطى من الكفارات لأن نفقتها عليه، وما بالعكس جائز هذا رأي أبي سعيد.
مسألة
[ كفارة ترك الصلاة ]
وإذا لم يميز المعطي كل كفارة على حدة فاستوعب العطاء الكفارات، وكفارة الصلاة صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة.
مسألة
[ جواز إخراج الكفارة على التراخي ]
ومن لزمته كفارة فلم يجد العتق ولم يستطع الصوم ولم يقدر على
الإطعام مرة واحدة جاز له أن يطعم على التراخي كلما مضت عدة أيام
أطعم مسكينا أو أكثر ولو تطاولت المدة ما لم يمت أحد الفقراء أو استغنى
عن الإطعام على من أطعم.
مسألة
[ هل صوم الكفارة تتابع أم لا ]
ومن صام كفارة صلاة فضرب فأفطر، ففي نقض ما صامه اختلاف،
قول : عليه الصوم متتابع، ومن صامه غير متتابع انتقض، وقول : صومه تام وليس هو بأشد من رمضان.
مسألة
[ كيفية كفارة الصلاة ]
وأما إن رجع لداره فتم الإفطار في الحضر ، بطل ما سبق من صومه في الحضر والسفر إجماعا، وكذلك إن عاقه وصب جاز له الإفطار حتى يبرئ. ومن ترك الصلاة عمدا فعليه البدل والكفارة، وقول : عليه التوبة والبدل
فقط، وحجة من أوجب الكفارة قوله - صلى الله عليه وسلم - : من(1) ترك الصلاة فعليه البدل والكفارة، قول : لكل صلاة كفارة، وقول كفارة واحدة تجزئ لما ضيع،
وقول : أن تركهن متتابعات أجزأته واحدة، وإن صلى وأهمل وصلى لزمه
لكل صلاة ضيعها كفارة.
مسألة
[ حكم المغمى عليه في الصلاة ]
اختلف المسلمون في المغمى عليه ما يلزمه لما ضيع من الصلوات، قول :
لا بدل عليه إلا أن يفيق ويضيع، وقول : عليه بدل ما أغمي عليه فيه كله، وقول : بدل لصلاة يوم وليلة إن أغمي عليه أكثر، وقول : بدل صلاة أغمي عليه في وقتها. والناعس حكمه كحكم المغمي عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : رفع القلم
__________
(1) 1- لم أعثر عليه بهذا النص.
পৃষ্ঠা ১৫৯