কাওকাব দুর্রি
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ جواز إعطاء الفطيم من الكفارات ] وجائز أن يعطي في كفارات الأيمان من الفطيم فصاعدا، وأما إن أراد الإطعام أطعم من أخذ جوزته وتعطى حصته لمن يعوله ولو كان يتيما إذا
ائتمن على ذلك.
مسألة
[ إعطاء الكفارات لفقراء المسلمين ]
ولا تعطى الكفارة إلا لفقراء المسلمين، وقيل : ليست هي كالزكاة ، وجائز أن تعطى جميع الفقراء، وجائز أن تجمع حصص الفقير من جملة الكفارات إذا كانت جمة وإعطاءه من كل كفارة على حدتها أحسن.
مسألة
[ تفريق الكفارة على الفقراء ]
ويستحب إن كانت الكفارة أن تفرق على فقير حصته من كفارة
واحدة، ليعم الفقراء الكثيرين، وإن لم يفعل فلا بأس. ولا أحب للوصي أن يأمر أحدا من الفقراء أن يأخذ حصته بنفسه وأن يكيل لغيره، فإن فعل فلا ضمان على الآمر ولا المأمور إذا كان مأمونا.
مسألة
[ جواز إخراج الكفارة من أنواع شتى ]
وجائز تفريق كفارة واحدة من أنواع شتى من الطعام، مثلا لو كانت الكفارة لعشرة مساكين فأعطى ثلاثة حنطة وأعطى ثلاثة تمرا وأعطى أربعة شعيرا أو ذرة بالقسط.
مسألة
[ جواز تقسيم الكفارة ]
وجائز أن يطعم بعضا و يفرق الطعام على بعض من الفقراء لكفارة
واحدة، وقيل : إذا أعطى من نوع واحد بعضا لم يجز أن يعطي من النوع الآخر بعضا، وكذلك إذا دخل في التفريق على بعض فلا يطعم الآخر لتمام الكفارة، ولا يجوز أن(1) يعطى ورقا في الكفارات عوض التمر والحب
بثمنه، وقيل : جائز والأول أرجح.
مسألة
[ معنى الوسطية في الطعام ]
قال الله تعالى : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } (2) ففي ذلك اختلاف قول الوسط الأفضل لقول الله تعالى : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } (3)
أي خيارا، وقول : هو الوسط بعينه، وقول : هو الوسط من طعام العامة لا يخص به طعام أحد، ويستحب أن يطعم في زمن البر برا وفي زمن الذرة
__________
(1) 1- لا يوجد في الأصل أن، والمعني فيه ضعف.
(2) 2- سورة المائدة جزء من آية 89 .
(3) 3- سورة البقرة آية 143 .
পৃষ্ঠা ১৫৩