772

هو مغلوب، وقيل : عليه دم. وذو النشو إن وقف بعرفة فلا إعادة عليه،

وأما المجنون والمعتوه إذا وقفا على ذلك الحال فلا حج لهما، وإذا أفاق

المجنون فله الحج(1) .

مسألة

[ وقف التلبية للمعتمر ]

وعلى المحرم بالعمرة الإمساك عن التلبية إذا دخل المسجد الحرام ورنا

البيت وإن لبى فلا بأس عليه، وكذلك إن لبى حين استقبل الحجر الأسعد والعتبة فلا بأس عليه أن يمسك، وقيل : من أحرم بعمرة ولم يلب فعليه دم.

مسألة

[ حرمة الميقات ]

ومن رام الإحرام من الميقات فصلى ثم تكلم بجهل أو تعمد ثم أحرم بعد أن تكلم أو مشى وهو في الميقات أو أكل أو شرب، فإذا كان إحرامه من الميقات فلا بأس عليه.

مسألة

[ حكم البيع والشراء بعد الإحرام ]

عن أبي الحواري رحمه الله : إن من باع واشترى بعد الإحرام يوم

التروية وهو يريد منى أنه يرجع يحرم وعليه دم.

مسألة

[ حكم إحرام الراكب أو الذي يأكل ]

وعن جابر : إن الإحرام للراكب جائز على قتيب راحلته، وجائز لمن رام الإحرام أن يحرم وهو يأكل. ومن ترك التلبية في أدبار الصلاة كلها فعليه

دم، ومن نوى الحج فما لم يحرم فله الرجوع عن نيته وبعد الإحرام فلا.

مسألة

[ كيفية تلبية المرأة ]

وينبغي للمحرم أن يحفظ صوته بالإهلال عند إقامة الصلاة حذرا عن أن يشغلهم عن حفظ صلاتهم، وأما المرأة فمأمورة بخفض الصوت في التلبية

وغيره وإن رفعت صوتها بالتلبية فلا أعلم عليها وجوب شيء.

مسألة

[ حكم من اختلط عليها الإهلال ]

ومن أهل من الميقات فلم يدر بما أهل فليرجع إلى الميقات ويهل منه بما شاء وإن خاف فوت الحج حج ولزمه دم، وإن أمكنه الخروج من الحرم ثم

يهل بالحج فليفعل وإلا فيهل من موضعه فعليه دم.

مسألة

__________

(1) 1- لأن الحج عبادة والعبادة تجب على المكلف والمجنون فاقد التكليف فلا يعقل ما

يقول. والمعتوه : أخف من المجنون فإذا كان يعقل ما يقول فحجه مقبول

وصحيح وإذا لم يعقل ما يقول فمثله مثل المجنون، والله أعلم.

পৃষ্ঠা ৩৬