فإذا تزوج الأب امرأة جاز أو لم يجز فقد حرمت على بنيه من
الرضاع والنسب وعلى بني بنيه وبني بناته وما تناسلوا فالنكاح هو عقد
التزويج ورضى المرأة.
مسألة
[ وجوب الميراث بين الزوجين بمجرد العقد ]
وقد أجمع أهل القبلة أنه إذا تزوج الرجل المرأة ورضيت به زوجا
تزويجا جائزا ثم مات أو ماتت فبينهما الميراث وقال الله تعالى: { ولكم نصف
ما ترك أزواجكم } (1) .
مسألة
[ عدم وجوب العدة على غير المدخول بها ]
وقد أجمعوا أن من عقد نكاحا على امرأة ثم طلقها قبل المباشرة أن لا
عدة عليها منه بقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } (2)
فصح أن النكاح هو العقد فقط ولو لم يباشر(3) .
مسألة
[ تحريم الجمع بين الأختين ]
ثم قال: { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } (4) يعني أن تجمعوا
في النكاح بين الأختين على نسق قوله: { ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء } (5) وقوله: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } (6) .
مسألة
[ شرح ما قد سلف ]
فإن قيل : فما الحجة في قوله تعالى: { إلا ما قد سلف } تكون بمعنى وما
قلنا لو أن أو إن نزول الآية بعل جامع بين الأختين لفرق بينهم إجماعا ولا
يجوز هذا بعد نزول الحكم في الحرام المؤيد وقد تقوم لا مقام وما قال الله
تعالى: { لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم } (7) ومن ظلم أيضا.
مسألة
[ تعريف المحصنات ]
ثم قال : { والمحصنات من النساء } (8) يعني هن حرام عليكم
والمحصنات(9)
__________
(1) 1- سورة النساء آية 12 .
(2) 2- سورة الأحزاب آية 49 .
(3) 3- يتفق المؤلف مع المالكية والشافعية في تعريف النكاح .
(4) 4- سورة النساء آية 23 .
(5) 5- سورة النساء آية 22 .
(6) 6- سورة النساء آية 3 .
(7) 1- سورة النساء آية 148 .
(8) 2- سورة النساء آية 24 .
(9) 3- المحصنة لها معان متعددة :
أ- المتزوجة، كما في الآية.
ب- الحرة : قال تعالى : { والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب } المائدة 5.
ج - الإسلام : لقوله تعالى : { فإذا أحصن } النساء 170 .
د - العفة عن الزنا : لقوله تعالى : { محصنين غير مسافحين } النساء آية 24 .
পৃষ্ঠা ৭৫