কাওকাব দুর্রি
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وإذا أجنب الصائم وكان بمنزله ركية أن لو اغتسل منها لفرغ قبل انشقاق الفجر ففرع إلى النهر فانفجر عليه عمود الصبح قبل تمام الاغتسال، فإذا لم يتوان إلا في تركه الاغتسال من الركية التي في بيته فلا بأس عليه،
ولا حد عليه في الغسل ولو حاذر نهرا إلى نهر وهو يجد الشتر(1) في الأول
إلا لمعنى.
مسألة
[ حكم إفطار المسافر ]
وليس للمسافر أن يفطر في اليوم الذي أدركه الصبح في وطنه ولو نوى الإفطار من الليل فإن فعل فعليه البدل لما مضى من الشهر على الاختلاف
قبل ظن جواز ذلك فعليه بدل يومه، وإن أفطر على علم بحجر الإفطار عليه ألزمته الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا وعليه البدل. وللمريض اعتراض الإفطار نهارا خوف الضرر. وإذا مرض المسافر في سفره
ثم نوى الإفطار في أثناء نهاره ونوى الصيام فقد انقضى عليه ما مضى من صومه في السفر لأنه أصبح على نية الإفطار، وأما من أصبح على نية الصوم
ثم نوى الإفطار فلم يأت بما ينقض من أكل و شرب وبعال وغير ذلك فلا شيء عليه.
مسألة
[ الضارب نهارا وحكم إفطاره ]
وإذا اعترض الضارب الإفطار نهارا من غير عذر فقول : عليه البدل والكفارة ويبدل ما صام، وقول : ما صامه وهو ضارب ولا كفارة عليه،
وقول : عليه بدل ما أفطر وهو مسيء.
مسألة
[ اشتراط الضارب في صومه ]
وإذا اشترط الضارب إن قدر على الصيام صام وإن عجز أفطر. فعن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : له شرطه ومن سافر أول يوم مجاوز
الفرسخين وهو صائم ثم أصبح مفطرا وهو في سفره ذلك ثم أعاد لوطنه
فليس عليه الإبدال ما أفطر إجماعا لأن من صام في الحضر ولو لحظة ثم أتم
يومه في سفره كان حكمه كحكم صوم الحضر لحظة فأتم يومه في لحظة فحكمه كحكم صوم الحضر.
مسألة
[ حكم إفطار الهارب من داره ]
ومن هرب من داره فنوى أجلي حتى جاوز الفرسخين أفطر، وإلا فهو على صومه فلم يجاوز الفرسخين فله شرطه، وأما إن أصبح في عمران بلده
__________
(1) 1- هكذا في الأصل. والصواب والله أعلم الستر.
পৃষ্ঠা ১৪২