714

أو صبي في رمضان هل له أن يطعمهم كان القن ممن يقصر أو يتم فإن كان السيد ضاربا كان القن تبعا له فإن أطعمه فلا يلزمه شيء وإن كان ممن يتم هناك فليس له ذلك إلا أن يكون في حال ضعف يوصب أو نصب وإلا

فعليه الكفارة.

وأجمعوا على أن الشيخ المزمن والشيخة العاجزين عن الصوم أن يفطروا ثم اختلفوا فيما يلزمهما بعد الإفطار، قول : يطعم عن كل واحد منهما كل يوم مسكين، وقول : مد من الطعام، وقول : لا شيء عليه من كفارة ولا غيرها. قال أبو سعيد رحمه الله إن أيسرا طعم عنهما، وإلا صام عنهما

بعض أرحامهما ومتى طاقا أبدلا، وقول : عليهما أن يتجرا(1) من يصوم عنهما بدل ما أفطرا إذا كانا موسرين.

مسألة

[ العجز مسقط للحكم ]

عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله إن استطاعا أبدلا وإلا فلا شيء

عليهما ولا على ورثتهما وليس فطرهما تخيير إلا إذا عجزا.

مسألة

[ صوم الصبي ]

عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : إن استطاع الصبي الصوم صام وقول :

لا صوم عليه حتى يبلغ الحلم ومن بلغ وصام فأفطره أحد فعلى من أفطره الكفارة وإذا صام المراهق(2) برأيه فعجز فأفطر فالأصح ليس لأحد أن يصوم عنه ولا بدل عليه هو ولا إطعام.

مسألة

[ صوم الخود ]

وإذا بلغت خود(3) في آخر رمضان فأتمته صياما بعد أن طهرت فالمستحب

لها أن تبدل ما مضى على قول من يرى أن الشهر فرض واحد كله، وقول : ليس عليها إلا صوم ما أدركت إذ كل يوم عنده من الشهر فرض.

مسألة

[ جن سنة ثم أفاق وأثره على الصوم ]

وإذا ذهب عقله سنة ثم أفاق ففي بدل رمضان عليه اختلاف. ومن

__________

(1) 1- وهنا أجاز الإباضية الاستئجار على الصوم كالاستئجار على الحج وهذه قضية خلافية بين الفقهاء رحمهم الله.

(2) 2- المراهق : هنا - والله أعلم - هو قبل البلوغ فلو كان بالغا لوجب عليه الصوم ويعاقب بتركه، لأن الصوم يجب على البالغ العاقل المقيم السليم.

পৃষ্ঠা ১২২