686

والشيح مسعود بن رمضان(1) عن الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد القرن(2) : يعجبه الصوم في تلك اليوم إذ حال السحاب على رؤية الهلال ولم تحل بينه وبين رؤية الهلال من سحاب أو غبار أو حمرة فيعجبه الانتظار إلى الوقت

الذي يقدمون فيه السفار فمن أخبر مخبر ممن يطمئن بقوله أتموا صيامهم

وإلا أفطروا والنية في صوم يوم الشك إن كان سحاب بينه إن كانت من شعبان يكون تطوعا وإن كان رمضان فهو مؤديا لفرضه خوفا أن يكون من رمضان اقتداء بعائشة رضي الله عنها زوجة(3) النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه إن كان

من رمضان فهو صيامه وإن كان من شعبان فتطوع، فإذا جاء الخبر يومه

ذلك فقد تم صومه، وقول : عليه البدل كان من رمضان أو سواه وإن صح الخبر أنه من رمضان أو في رمضان أبدل اليوم على قول، وإن صامه على أنه

من رمضان فقد صامه وإلا كان تطوعا فلا بدل عليه على قول(4)

__________

(1) 2- مسعود بن رمضان : النبهاني الرستاقي حسب السيابي الذي أورده في الطبقة

السادسة وهو السمدي النزوي حسب السماليي توفي قبل 1050ه، انظر

كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ص351 رقم 500 ، 503 .

(2) 3- هو الإمام عبد الله بن محمد القرن نصب إماما في منح يوم الجمعة لخمس

عشرة يوما خلت من شهر رجب سنة 967ه ودخل حصن بهلا يوم الاثنين

لليلتين بقيتا من هذا الشهر من هذه السنة، وأخرجه من الحصن محمد بن

إسماعيل الذي يبرأ منه ابن مداد. انظر كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة

ص322 رقم 486 .

(3) 4- في الأصل : زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - والأصح زوجة.

(4) 1- صيام يوم الشك منهي عنه وقد ورد ذلك في السنة : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا

تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية، فإن حالت دون غيابه

فأكملوا الثلاثين » وأخرجه أبو داود : قال : «لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو

يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم» انظر جامع الأصول لأحاديث

الرسول - صلى الله عليه وسلم - 6/270 .

পৃষ্ঠা ৯৪