682

[ أثر جميع الأنواع على الزكاة ] ومن كان له مال مائتا درهم صحاح مغراة يحلى به أولاده وله أيضا عشرون دينارا مغراة لحلي أولاده والكل يبلغ نصابا أيجزيه إخراج زكاته

دراهم كسورا؟ قول : يزكي عن كل شيء منه أو من مثله أو أفضل منه وإن زكى كسورا عنها بصرفها جاز على قول.

مسألة

[ إخراج الكسور عن الصحاح ]

وأما إن كانت الكسور والصحاح في الضرب في سعر البلد فأخرج الكسور عن الصحاح في حال استوائهما في النقد فلا ضمان عليه وإن

تفاوتت القيم فاحتاط جاز إن شاء الله.

مسألة

[ زكاة ذي الإقتار ]

ومن رأى بذي الإقتار خصاصة ولزكاته وقت معروف هل له أن يقدمه من زكاته قبل حلولها؟ فأجازه ذلك بعض المسلمين، والأصح الجواز إذا

كان الفقير مستحقا لذلك(1) .

مسألة

[ إعطاء الزكاة للفقير فثبت أنه غني ]

وأما من حال أوان زكاته والفقر مستغن فعليه بدل ما أعطاه، وقول : إذا كان الاستغناء من سبب الزكاة فلا غرم على المعطي وإن كان من غيرها فلا تجزيه، وقول : هو غني على حال.

مسألة

[ أثر المقاصصة على الزكاة ]

ومن أقرض فقيرا دراهم ونيته إن دخل وقت زكاته قاصصه بما عليه، قال: إذا قاصصه أجزأه، وإن تركه له بلا مقاصصة لم يجزه والأصح أن يرد

الفقير القرض لربه ويدفع له من الزكاة ما شاء.

مسألة

[ عدم جواز تصرف الجد في مال الورثة ]

وليس بجائز للجد أن يعطي في بنيه من زكاته إذا مات أبوهم وهم فقراء لأن عولهم عليه وهكذا سائر من يرثه المرء(2) .

مسألة

[ زكاة من غني بسبب الزكاة ]

ومن ملك من الورق نصابا فلا يعطى من وجبت عليه الزكاة من الزكاة،

وقال أبو الحواري رحمه الله : إذا لم يملك من عليه الزكاة غلة مال أو تجارة

أو حرفة ما تكفيه وتكفي من يمون سنة وكان في ملك ذلك الذي وجبت

__________

(1) 1- ورد ذلك عن الحنفية لما روي أنه عليه الصلاة والسلام استسلف العباس زكاة

عامين. الاختيار لتعليل المختار 1/103 .

(2) 1- وهذا اتفاق بين العلماء رحمهم الله.

পৃষ্ঠা ৯০