কাওকাব দুর্রি
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ومن جواب محمد بن محبوب رحمه الله إلى موسى بن خالد(1) رحمه
الله : ومن أوصى لآخر بمال وحالت عليه أحوال منذ أوصى له به فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضوه ويحول عليه حول على الأرجح.
مسألة
[ أثر وصية الحج على الزكاة ]
ومن أوصى بحجة تبلغ النصاب فباع الوصي من مال الموصي أصلا
فدفعها للأجير فتعذر عليه الخروج للحج حتى مضت عدة برهة فهل فيها زكاة؟ فلا زكاة إذا كان قد دفعها للأجير، وعن أبي الحسن رحمه الله :
ومن أوصى بوصية وحدها في شيء من ماله فباع الوصي ذلك الشيء أو
الورثة وبقي في يده حتى حال حول ففيه الزكاة إذا كان من أنواع البر
وليس لمن أوصى بدراهم محدودة مميزة.
مسألة
[ أثر أفراد الوصية على الزكاة ]
من كتاب أبي جابر رحمه الله : ومن أوصى بشيء من ماله للمسلمين أو للشد أو للفقراء فإذا كان ميزها الهالك قبل موته ولو كثرت ومكثت أعواما فلا زكاة فيها ومن أوصى بشيء من أنواع البر كالحج ولم يميز وكانت ما أوصى بها من الدراهم بل ميزها الوصي والوارثون أو السلطان وبقيت
حولا وكانت مما تبلغ النصاب ففيها الزكاة وعلى الوارثين بدل ما يخرج
منها ولو أحوالا من ثلث مال الهالك فإذا نوى الثلث فلا زكاة فيها وإن
أخذها الجابي بعد إنفاذ الثلث في الوصايا فعليه رد ما أخذ.
مسألة
[ 1 - تلف المال بعد إخراج الزكاة ]
[ 2 - مرور الحول على الوصية ]
وأما إن تلف المال كله بعد أن أخذ المصدق الزكاة بقي ما نقص من ثلث الوصايا على نقصانه ولم يكن علي المصدق رد لأنه أخذهما في وقت من وجبت له، وإن كان الحاج قد قبض الحجة وضمنه إياها الوصي والوارثون أو غيرهم مما يلي ذلك فلا زكاة عليهم فيما قبض منها وعلى القابض في
هذه الصفة زكاة ما صار له من ذلك إذا حال له عنده حول وهو مما
تجب فيه الزكاة.
مسألة
[ زكاة الوصية إذا لم تدفع إلى الأجير ]
__________
(1) 1- موسى بن خالد : من علماء عمان في عصره ومعاصر لمحمد بن محبوب المتوفي
سنة 260 .
পৃষ্ঠা ৮৪