কাওকাব দুর্রি
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
واختلفوا فيما يعيش به الإنسان مما يلزمه أداءها قول مما يعيش به سنة على الأغلب وليس عليه ما تعيش به من مخصوصات يقتات به في بعض أحواله وقول : يفطر مما يعيش به في شهر رمضان إذا وجبت عليه بسببه،و قول : يؤدي مما يقتات به يوم الفطر.
مسألة
[ مما تكون صدقة الفطر ]
ومخير من وجبت عليه زكاة الفطر أن يؤديها مما شاء من أصناف ما يقتات به من الأطعمة عن كل نفر صاع ممن يمونه وقول : بالوسط، وقول : بالأجزاء.
مسألة
[ الإخراج مما يأكل ]
قال الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : إذا كان يقتات في سنة البر والتمر أخرج من كل نوع نصفا وإن أعطى دون ما يقتات من الأطعمة فقد
ترك الفضل ويجزئ عنه ولا غرم عليه.
مسألة
[ مقدار الصاع ]
قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إن عبارة الصاع ثلاثة أمنان إلا ثلث
والمن هو الرطل المكي وهو رطلان بالعراقي من حب منح وهو الصاع الذي عليه ثبوت الأحكام والمحتسب عليه إخراج زكاة الفطر عمن احتسب له
على قول، وقول : ليس عليه ذلك.
مسألة
[ الشدة في إخراج صدقة الفطر ]
عن أبي عبيدة رحمه الله : أن سائلا سأله عن زكاة الفطر وعليه ثوبان
مثمنان فقال له أبو عبيدة : اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر دونهما وإخراج زكاة الفطر.
مسألة
[ صدقة الفطر على المستطيع ]
وليس على رب الزرع والأصل بيع شيء منهما لزكاة الفطر وليس عليه أن يتحمل دينا على غلته والكسوة والحلي فعلى ما قال أبو عبيدة.
مسألة
[ لا تجتمع زكاة وصدقة الفطر في آن واحد ]
وأما ما كان من العبيد للتجارة فإن كان ثمنهم تجب فيه الزكاة وكان
في المال الزكاة فلا فطرة عليهم وإن لم تجب فيهم زكاة التجارة ففيهم
زكاة الفطرة.
مسألة
[ أثر النية في زكاة الفطر ]
ويستحب لمن يسلم الفطرة أن يقول : هذا الصاع عن فلان واحدا من عياله يخبر الفقير وإن أحضر النية القلبية فكاف.
مسألة
পৃষ্ঠা ৬৭