ولا بالعكس.
مسألة
[ عرض الحديث على كتاب الله ]
فإن اعتل معتل بقوله عليه السلام : «ما من رسول ولا نبي قبلي إلا وقد كذب(1) عليه ألا وسيكذب علي من بعدي فاعرضوا ما أتاكم عني على كتاب الله فإن وافقه فهو عني قلته أو لم أقله وما خالفه فليس عني قلته أو لم أقله فإن هذا موافق كتاب الله» قلنا له من معنى تحريم الجمع بين الأختين وقد أجمع المسلمون كافة على صحة ذلك والعمل به.
مسألة
[ حكم الصيد ]
وما أهله أربابه من الصيد حتى صار ملكا فقول أن ذلك من الصيد ولا
يحل للمحرم وقول أن ذلك خارج من حكم الصيد إلى حكم الملك والقول الأول أصح.
مسألة
[ ما حرم صيده على المحل والمحرم ]
وأجمعوا أن الصيد ما عدا الأنعام من الوحوش غير المربوبات المملوكات
وما عدا المحرمات المحجورات بالنص على جملة التحريم على المحل والمحرم مما
هو خارج ذوات المخالب من الطير وذوات الناب من السبع فما عدا هذا فالإجماع من أهل القبلة أن جميع ذلك مما يخرج له مثل في المحللات من
الأنعام المربوبات فهو من الصيد وتصديق ذلك فقوله تعالى : { ومن قتله
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } (2) .
مسألة
[ صيد النعم غير ذوات الناب والمخلب حلال ]
فكل ما كان له مثل من النعم خارج من ذوات المخالب الناب فالإجماع
أنه صيد حلال إذا أدركت ذكاته للمحل وحرام على المحرم واختلفوا في
أشياء من ذوات الناب فقول أنه صيد حلال للمحل وحرام على المحرم
كالضبع والثعلب والنسور الوحشي وما أشبه ذلك وقول : إن كل ناشرة
من ذوات الناب فليس من الصيد وهو من المحجورات.
مسألة
[ الاقتصار على ما ورد تحريمه في الكتاب الكريم ]
__________
(1) 2- الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - : «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» حديث
صحيح : أما حديث المصنف بالنص بالمذكور لم أعثر عليه.
(2) 1- سورة المائدة آية 95 .
পৃষ্ঠা ৬৪