কাওকাব দুর্রি
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
في ثلاثة أشهر وأدركت على الفلج(1) كم تكون زكاتها؟ فقيل : عليه
العشر تام، وقيل : نصف العشر وقيل عشر ثلاثة أرباعها ونصف ربعها.
مسألة
[ دفع الزكاة إلى الولد ]
والولد البالغ إذا لم ينبه والده من حجره فأجاز بعضهم له إعطاءه من زكاته لأنه لم تلزمه نفقته، وقال بعضهم : إذا لم تلزمه عوله فلا يجوز له
إعطاءه من زكاته وهذا على التنزه، وأما في الحكم فليس بإجماع.
مسألة
[ حجة من قال بإعطاء الوالدين والأولاد من الزكاة ]
قال الشيخ أبو اسعيد رحمه الله : إن هذا في الذكر من الأولاد وحجة
من قال بإعطاء الزكاة للوالدين والأولاد وغيرهم قول الله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } (2) وأما ولده الصغير فأبعد من الجواب لعلم الجواز وأما مملوكه صغيرا كان أو كبيرا فلا يجوز إجماعا وسوى هؤلاء
مختلف فيه.
مسألة
[ جواز إعطاء ابن الأخ أو الأخ من الزكاة ]
ومن كان له ابن أخ أو أخ يعوله فلا بأس أن يعطيه من زكاته ما لم يجب
عليه عوله، وقول : ما لم يحكم عليه بعوله.
مسألة
[ أثر النية في إعطاء الزكاة ]
وهل لمن عليه زكاة أن يخص بها من يخدمه ويعينه إذا كان فقيرا؟ فأما لأجل منفعته فقط فلا، وإن نوى بعطيته لأجل فقره وعيلته أو لكثرة فضله
فلا بأس، وإن قال له : أعطيك هذا لفقرك لا لمنفعتك لي فحسن.
مسألة
[ جواز إعطاء من كان زوجها موسرا ]
وجائز أن تعطى المرأة ذات البعل من الزكاة وإن كان بعلها موسرا وكان ممن يلزمه عولها موسرا من عصبة أو غيرها.
مسألة
[ أثر الحيلة في الزكاة ]
عن أبي الحواري رحمه الله عن أبي المؤثر(3)
__________
(1) 3- الفلج : هو مكان تجمع الماء ثم انسيابه منه نحو القنوات المفتوحة من الجانبين =
(2) = بنظام معين، وهذا النظام في الري تشتهر به عمان فهو متوارث من الأجداد للآباء
وللأبناء وأبنائهم.
1- سورة التوبة : آية 60 .
(3) 1- أبو المؤثر : هو العلامة الفقيه أو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي البهلوي
رحمه الله. من علماء القرن الثالث من تلاميذ الشيخ محمد بن محبوب، وكان
ممن حضر بيعة الصلت بن مالك، عاش إلى أيام الإمام عزان بن تميم ومات في
زمانه بعد قتل موسى بن موسى وخرج الفضل بن الحواري ومبايعته للحواري
بن عبد الله. أنظر إتحاف الأعيان 1/201 .
পৃষ্ঠা ১৪