478

ومن عقد في صلاته التكبير والآيات بأنامله فعليه النقض في الفرائض ويكره له ذلك في صلاة النفل والسنن، وإن عقدها في نفسه فلا فساد عليه.

مسألة

[ التفكر في الصلاة ]

ومن تفكر في صلاته في أمر الآخرة فلا فساد عليه وإن تفكر في

الدنيا فسدت صلاته إذا تعمد لذلك، ومن أصغى في صلاته لغير معنى

فسدت صلاته.

مسألة

[ التردي من كان مرتفع أثناء الصلاة ]

ومن كان يصلي في مكان مرتفع فتردى هل تنتقض صلاته؟ فلا بأس

عليه ويبني على صلاته.

مسألة

[ تغطية الوجه في الصلاة ]

ومن غطى فاه أو وجهه أو لحيته في الصلاة هل تفسد صلاته؟ قال : فأما الذي غطى وجهه كله أو أكثره في حد من صلاته عامدا فعليه النقض وعلى النسيان ففيه اختلاف، وتغطية الفم فيه اختلاف ومن غطى لحيته فقد أساء(1) .

مسألة

[ أثر رفع القدمين في الصلاة ]

ومن تعمد لرفع قدميه في الصلاة انتقضت صلاته وإن لمعنى أو نسيان

فلا فساد عليه، ومن تنحنح لغير عذر فسدت صلاته وإن كان لمصالح

صلاته فلا بأس وإن دل على معنى في تنحنحه كأحد يسأل عن حاجة

فسدت صلاته.

مسألة

[ النحنحة في الصلاة ]

ومن تنحنح لتنبيه إمامه إذا سهي ولم يسبح له ففي ذلك اختلاف،

قول : إن صلاته فاسدة وقول : تامة، والأول أصح إذا كان لإصلاح

الصلاة فلا بأس(2) .

مسألة

[ الصلاة على الصفا ]

__________

(1) 1- الدليل على ذلك ما أخرجه الترمذي رقم 378 في الصلاة وأبو داود رقم 643

في الصلاة باب ما جاء في السدل: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه». وكان من عادة العرب

التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة، فإن عرض للمصلي

التثاؤب في الصلاة فيلغط فاه فإنه في حديث مسلم رقم 2995 في الزهد.

(2) 1- روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» متفق عليه.

পৃষ্ঠা ২৮