কাওকাব দুর্রি
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
والغائط حتى يشغله عن صلاته أو عن شيء منها أو تغير عليه عقله فعليه التخلص منه ولو فات
الوقت وإن لم يشغله ولم يغير عقله فلا فساد عليه من كتاب الضياء، ومن
وجد ريحا وهو في الصلاة فيدفعها كيف أطاق حتى ترجع فإن ركبته
وكان يدفعها يشتغل عن صلاته ولم تكن تأتي وتذهب فصلاته فاسدة.
مسألة
[ حكم طهارة المشرك الجنب والحائض ]
وشعر المشرك والجنب الحائض إذا وقع في ثوب المصلي شيء منه أفسد عليه صلاته وأما شعر الأقلف ففيه اختلاف، قال أبو عبد الله رحمه الله إن الجنب والحائض والأقلف سيان(1) .
مسألة
[ مس عقب العورة ]
وعن جابر بن زيد رحمه الله والمصلي إذا مس عقبه عورته ففي فساد صلاته اختلاف والأصح الفساد والمرأة أرخص في هذا إذا مست عورتها
موضع وضوئها.
مسألة
[ الشك في النقصان ]
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من شك في النقصان في الصلاة فليأت بما بقي حتى
يشك في الزيادة ومن شك في أربع ركعات أنهن ثلاث أو في ثلاث أنهن
اثنتين فليس هذا شك إذا بان ما جاوزه فليتم ما بقي عليه إنما الشك فيمن لا يدري ما جاوز من صلاته ولا يجوز الانصراف من الصلاة على الشك(2)
__________
(1) 1- المشرك نجس : نجاسة معنوية وليست حسية هكذا قال العلماء - رحمهم الله -
وأما الحائض والجنب فهي جنابة وليست نجاسة، وأما الأقلف : غير المختون فهو
الذي لم يختن، حث العلماء على الاقتداء بالسنة والأقلف له أحكام
كثيرة ارجع إليها.
(2) 1- الشك عند الفقهاء والأصوليين : قال النووي رحمه الله : واعلم أن مراد الفقهاء
بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو
التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما
راجحا. وأما أصحاب الأصول : ففرقوا بينهما فقالوا : التردد بين الطرفين إن
كان على التساوي فهو الشك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم .
الدليل على عدم المحاسبة على الشك : حديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج
منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» وهذا
الحديث مستند القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا شك
أحدكم في صلاه فلم يدر كم صلى، ثلاثا أو أربعا؟ فيطرح الشك، وليبن على
ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان خمسا شفعن له صلاته
وإن كان صلى إتماما لأربع ، كانتا ترغيما للشيطان» انظر جامع الأصول في
أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 50/534 رقم 3761، وانظر 3760 و 3757 ،
3762، 3763 .
পৃষ্ঠা ১৭