452

و عن أبي سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم = وإن قال : أستعيذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم فالأصح أن يقول : أعوذ لقوله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان

الرجيم } [سورة النحل : آية 98] وأن يوقعها بعد الإحرام قبل القراءة.

مسألة

[ حكم ترك سمع الله لمن حمده ]

وإن ترك الإمام قول سمع الله لمن حمده عمدا فسدت صلاته وصلاة من صلى خلفه وإن نسيها فلا فساد عليه ولا على من صلى بصلاته. قال أبو عبد الله تفسد صلاته وتتم صلاة من صلى خلفه(1) .

مسألة

[ تعمد الجهر بالاستعاذة ]

ومن جهر بالاستعاذة ناسيا فلا فساد عليه، وإن تعمد فصلاته وصلاة من صلى خلفه فاسدة(2) . واختلفوا في الاستعاذة قول هي بعد تكبيرة الإحرام وقول قبل كل قراءة في كل ركعة(3) .

مسألة

[ حكم ترك الاستعاذة ]

قال بعض المسلمين لا بأس على من ترك الاستعاذة خلف الإمام

واختلفوا فيمن يصلي تطوعا فقال بعضهم :تجزي الاستعاذة في أول ركعة

ولو نوى مائة ركعة وقال بعضهم إذا كبر استعاذ وهذا هو الأرجح.

مسألة

[ مقدار رفع الصوت بالاستعاذة ]

عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : المصلي وحده إذ أسمع أذنيه الاستعاذة فلا بأس عليه أن يسمع أذنيه الاستعاذة والتوجيه والتشهد والتكبر ولا ينبغي له أن يرفع صوته.

مسألة

[ حكم الصلاة ]

__________

(1) = يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخة ونفثة»

عن المغني 1/343 .

1- لأن الجهر بالتحميد سنة. وقول : ربنا ولك الحمد، تشرع في حق كل مصلي

في المشهور عن أحمد، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم : ابن مسعود، وابن

عمر، وأبو هريرة، وبه قال الشعبي، وابن سيرين، وأبو بردة والشافعي، وإسحاق

وابن المنذر. عن المغني 1/365 .

(2) 1- لأنها ليست بآية من القرآن.

(3) 2- لورود القرآن بصيغة العموم قبل كل قراءة وفهم من رأي عند افتتاح الصلاة

فقط وهم الجمهور من العلماء .

পৃষ্ঠা ২