কশশাফ ইস্তালাহাত
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
তদারক
د. علي دحروج
প্রকাশক
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى - 1996م.
জনগুলি
الثابت بالأمر أعم من أن يكون ثبوته بصريح الأمر نحو وأقيموا الصلاة «1» أو بما هو في معناه نحو ولله على الناس حج البيت «2».
ومعنى تسليم العين أو المثل في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بها، كأن العبادة حق الله تعالى، فالعبد يؤديها ويسلمها إليه تعالى. ولم يعتبر التقييد بالوقت ليعم أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات.
واختيار ثبت على وجب ليعم أداء النفل. قيل هذا خلاف ما عليه الفقهاء من أن النفل لا يطلق عليه الأداء إلا بطريق التوسع، نعم موافق لقول من جعل الأمر حقيقة في الإيجاب والندب. واختيار وجب في حد القضاء بناء على كون المتروك مضمونا والنفل لا يضمن بالترك. وأما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار بالشروع واجبا فيقضى، والمراد بالواجب ما يشتمل الفرض أيضا. ولا بد من تقييد مثل الواجب بأن يكون من عند من وجب عليه كما قيده به البعض، وقال إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور وهو حقه هو القضاء احترازا عن صرف دراهم الغير إلى دينه، فإنه لا يكون قضاء، وللمالك أن يستردها من رب الدين.
وكذا إذا نوى أن يكون ظهر يومه قضاء من ظهر أمسه أو عصره قضاء من ظهره لا يصح مع قوة المماثلة بخلاف صرف النفل إلى الفرض مع أن المماثلة فيه أدنى . وإنما صح صرف النفل إلى الفرض لأن النفل خالص حق العبد وهو قادر على فعله، فإذا صرفه إلى القضاء جاز.
فإن قيل يدخل في تعريف الأداء الإتيان بالمباح الذي ورد به الأمر كالاصطياد بعد الإحلال، ولا يسمى أداء إذ ليس في العرف إطلاق الأداء عليه. قلت المباح ليس بمأمور به عند المحققين، فالثابت بالأمر لا يكون إلا واجبا أو مندوبا، لكن عند من قال بأنه مأمور به فينبغي أن يسمى أداء كما ذكر صاحب الكشف.
واعلم أنه قد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه وفي إسقاط الواجب، كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم «3» أي أديتم. وكقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة «4» أي أديت صلاة الجمعة، وكقولك نويت أداء ظهر أمس. وأما بحسب اللغة فقد ذكروا أن القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل وأن الأداء مجاز في تسليم المثل.
واعلم أيضا أنهم لم يذكروا الإعادة في هذا التقسيم لأنها داخلة في الأداء والقضاء على ما يجيء في محلها.
والأداء ينقسم إلى أداء محض وهو ما لا يكون فيه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حيث تغير الوقت ولا من حيث التزامه، وإلى أداء يشبه القضاء. والأول أي الأداء المحض ينقسم إلى كامل وهو ما يؤدى على الوجه الذي شرع عليه كالصلاة بجماعة ورد عين المغصوب، وقاصر وهو بخلافه كالصلاة منفردا فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه، فإن الصلاة لم تشرع إلا بجماعة لأن جبرائيل عليه السلام علم الرسول عليه السلام الصلاة أولا بجماعة في يومين، وكرد المغصوب مشغولا بالجناية أو بالدين بأن غصب عبدا فارغا ثم لحقه الدين في الجناية في يد الغاصب. والأداء الذي يشبه القضاء كإتمام الصلاة من اللاحق فإنه أداء من
পৃষ্ঠা ১২৬