কশশাফ ইস্তালাহাত
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
তদারক
د. علي دحروج
প্রকাশক
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى - 1996م.
জনগুলি
بالإجماع المحدود الإجماع الشرعي دون العقلي والعرفي بقرينة أن الإجماع حجة شرعية، فما دل عليه فهو شرعي، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني والتلويح.
اعلم أنه إذا اختلف الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفي قول ثالث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعض المتأخرين أي الآمدي المختار هو التفصيل، وهو أن القول الثالث إن كان يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه فهو ممتنع، وإلا فلا إذ ليس فيه خرق الإجماع، حيث وافق كل واحد من القولين من وجه، وإن خالفه من وجه. فمثال الأول أنهم اختلفوا في عدة حامل توفي عنها زوجها، فعند البعض تعتد بأبعد الأجلين وعند البعض بوضع الحمل. فعدم الاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل مجمع عليه.
فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع قول ثالث لم يقل به أحد لأن الواجب إما أبعد الأجلين أو وضع الحمل، ومثل هذا يسمى إجماعا مركبا. ومثال الثاني أنهم اختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة وهي الجذام والبرص والجنون في أحد الزوجين والجب والعنة في الزوج والرتق والقرن في الزوجة. فعند البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حق الفسخ ثابت في الكل. فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد ويعبر عن هذا بعدم القائل بالفصل وإجماع المركب أيضا.
وبالجملة فالإجماع المركب أعم مطلقا من عدم القائل بالفصل لأنه يشتمل على ما إذا كان أحدهما أي أحد القائلين قائلا بالثبوت في إحدى الصورتين فقط والآخر بالثبوت فيهما أو بالعدم فيهما، وعلى ما إذا كان أحدهما قائلا بالثبوت في الصورتين والآخر بالعدم في الصورتين وعدم القائل بالفصل هذه الصورة الأخيرة. وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح. وقال الجلبي في حاشية التلويح: وقيل الإجماع المركب الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلة، وعدم القول بالفصل هو الإجماع المركب الذي يكون القول الثالث فيه موافقا لكل من القولين من وجه كما في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، فكأنهم عنوا بالفصل التفصيل، انتهى. وفي معدن الغرائب «1» الإجماع على قسمين مركب وغير مركب.
فالمركب إجماع اجتمع عليه الآراء على حكم حادثة مع وجود الاختلاف في العلة، وغير المركب هو ما اجتمع عليه الآراء من غير إختلاف في العلة. مثال الأول أي المركب من علتين الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء ومس المرأة. أما عندنا معاشر الحنفية فبناء على أن العلة هي القيء. وأما عند الشافعي فبناء على أنها المس. ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين أي العلتين، حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض فأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض. ولو ثبت أن المس غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض لفساد العلة المبني عليها الحكم. ثم الفساد متوهم في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة مصيبا في مسألة المس مخطئا في مسألة القيء والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المس، فلا يؤدي هذا الإجماع إلى وجود الإجماع على الباطل. وبالجملة فارتفاع هذا الإجماع جائز بخلاف الإجماع الغير المركب.
ثم قال: ومن الإجماع قسم آخر يسمى عدم «2» القائل بالفصل وهو أن تكون المسألتان
পৃষ্ঠা ১০৫