غيره إذ التقليد لا يفيده، لأنه ليس بعلم بالإجماع.
ولو تساوت الأمارات عنده، ولم يتفق له المرجح، وقف حتى يحصله.
وقيل يتخير في العمل بأحدهما. وتحقيقه في الاصول.
ولو كان مفتيا خير المستفتي في العمل بأحدهما بعد بيان الحال له.
ولو كان قاضيا تخير هو، ثم فصل بينهما، لأن الغرض من القضاء ذلك، فلا يصح غيره.
وإن كان حكم الحادثة غير مختص، ولا احتياج له إليه، وإنما المحتاج غيره إلى معرفته ليعمل به، وأراد الاستدلال على ذلك الحكم واستنباطه ليفيده ذلك الغير، يسمى مفتيا زيادة على اسم الاجتهاد.
واحتاج مع ما ذكرناه- من العلم بمأخذ الحكم والقدرة على استنباطه- إلى زيادة شرط، وهو كونه موصوفا بالعدالة، التي هي ملازمة التقوى والمروة، إذ لو عرف من نفسه أنه غير موصوف بها، لم يصح له أن يفتي غيره، وحرم عليه ذلك، وكان بفتواه مأثوما.
ولا يصح لذلك الغير أن يستفتيه مع علمه بحاله، ولو استفتاه مع علمه بحاله، كان شريكه في الاثم، ولم يصح له العمل بما يفتيه به، أما لو جهل حاله، بل كان في ظنه إنه موصوفا بها، صح له استفتاؤه ولا إثم على المستفتي، وصح عمله بفتياه، واختص الاثم بالمفتي.
ويجب عليه إصلاح باطنه ليكون موصوفا بها، ليسقط عن غيره بوجوده الوجوب الكفائي عنه، وعن أهل بلده، ومن قاربهم من البلاد التي يمكن استفتاؤهم به لقربه، إذ لو بقي على حاله من غير إصلاح لم يكن وجوده مسقطا للوجوب لا عنه ولا عنهم.
وإن كانت الحادثة بين متخاصمين، واحتاجا إلى الفاصل بينهما بتعريف حكمها، وكان المستدل ممن يمكنه ذلك، وأراد ان يجعل نفسه
পৃষ্ঠা ১৪৬