التنبيه، أعني مفهوم الموافقة، على القول بأنه ليس من أنواع القياس، لأنهم يختلفون في أنه من أنواع القياس أم لا، وتحقيقه في الاصول.
والثاني: اتحاد طريق المسألتين، بمعنى أن يوجد في المسألة حكم ثابت إما بنص أو إجماع، وتجيء مسألة اخرى مماثلة لها في الطريق والصورة، فيتحدان في الحكم، فتعطى الثانية حكم الأول، وهو قريب من الأول وإن كان فيه نوع من المغايرة، وكلاهما من أنواع القياس الجلي، على ما لا يخفى على المتأمل.
واستدل على كون هذين الطريقين حجة، بحديث رواه مصحح الطريق عن زرارة وأبي بصير، عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما قالا: «علينا أن نلقي اليكم الاصول وعليكم ان تفرعوا» (1).
أقول وهذا الحديث أيضا دال على جواز العمل بمنصوص العلة عن القياس، لأنه من التفريع على اصولهم الثابتة عنهم (عليهم السلام)، خصوصا إذا وجد منهم بيان علة الحكم، وتحقق الثبوت لتلك العلة في الفرع، فإن الظن يقوى بثبوت ذلك الحكم في ذلك الفرع، والعمل بالظن واجب كما تقرر في الاصول.
بل أقول ودلالة هذا الحديث على جواز الاجتهاد مع حضور الإمام ظاهرة بمضمون النص، بل هو دال على وجوبه، لأنهما (عليهما السلام) قالا فيه:
«وعليكم أن تفرعوا» ولفظة على إنما تستعمل للوجوب كما هو مقرر في الاصول، فقد أوجبا علينا التفريع على اصولهم، باستنباط أحكام الحوادث الجزئية. من تلك الاصول الكلية، الثابتة عنهم بالنص، وذلك هو معنى الاجتهاد، فافهمه موفقا إن شاء الله تعالى.
(1) عوالي اللئالي: ج 4 ص 63 ح 17.
وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صفات القاضي ح 51، 52 ج 18 ص 41.
السرائر: المستطرفات، ما استطرفه من جامع البزنطي ج 3 ص 575.
পৃষ্ঠা ১১১