مجمعا عليه عند أصحابه دون باقي الامة، رجع أيضا في حكمها إليهم، ولم يجز له الاجتهاد، لأن إجماع أصحابه كاجماع الامة، بل هو الإجماع بالحقيقة لدخول المعصوم فيه، فيجب عليه الرجوع إلى ذلك الاجماع، ولا يصح له الاجتهاد مع وجوده، سواء عرف دليلهم على حكم الحادثة الموجب لإجماعهم، أو جهله، بل ولا يجب البحث عنه، بل ويجب عليه ان يعمل بما اشتهر بين الأصحاب من الأحكام دون ما شذ منها، ويترك الاجتهاد أيضا، لما روي عن الصادق (عليه السلام) «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر» (1).
ولو كان حكم الحادثة موافقا للعامة، ووجد في فتاوى الأصحاب حكما مخالفا لذلك الحكم عمل به بعضهم وعمل بعضهم بالأول، وجب على المستدل الرجوع إلى ما اختص بأصحابه، وترك ما وافق العامة، للحديث المشهور عن الصادق (عليه السلام).
ان قلت: إذا كان الإجماع عندكم إنما يكون حقا وحجة بدخول المعصوم فيه، فأي فائدة في اشتراط دخول أهل الحل والعقد من المجتهدين في حجية الإجماع، إذ لا اعتبار بقولهم لجواز الخطأ عليهم، وإنما الاعتبار بقول المعصوم ودخوله، فلا يكون ذلك من باب الإجماع بل من باب النقل عن المعصوم، فتكون من السنة لا من الاجماع فلا إجماع لكم.
اجيب: بأن الفائدة أنه لو وجد أقوال العلماء كلهم متفقة على حكم حادثة، أو عرف لهم قول يخالف قول الأكثر، وكان اولئك المخالفون معلومي النسب والأشخاص معروفين بأعيانهم، لم يقدح ذلك في حجية الإجماع عندنا، لتحقق دخول المعصوم فيه، ليكون المخالف في حكم الحادثة معلوما بنسبه.
(1) عوالي اللئالي: ج 4 ص 133 ح 229.
مستدرك الوسائل، باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 2 ج 17 ص 303.
পৃষ্ঠা ১০৮