العوارض اللفظية، ففيها النص والظاهر، والأمر والنهي، والإطلاق والتقييد، والإجمال والتبيين، إلى غير ذلك من العوارض.
ويختص ما نقل من السنة عن النبي (صلى الله عليه وآله) بالناسخ والمنسوخ، دون ما روى عن الائمة (عليهم السلام) فلا ناسخ فيه ولا منسوخ، إذ لا نسخ بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) لأحد، لانه صاحب الشريعة وما سواه محافظ، والحافظ يحفظ ما نقل عن صاحب الشريعة، ولا يغير شيئا منها بزيادة ولا نقصان، فلا يرفع حكما عن صاحب الشريعة، فالمستدل بالسنة يستدل منها بمثل ما يستدل من القرآن العزيز، فيستدل بنصها وظاهرها، ومنطوقها وفحواها، وتنبيهها وخطابها، إلى غير ذلك.
وأما الإجماع:
فلا ريب في ثبوته وتحقق وجوده، والمخالف في وجوده شاذ لا يعبأ به، لاتفاق أكثر الامة على وجوده وحجيته، وقيام الدليل على ذلك، فمتى حصل الاتفاق من أهل الحل والعقد، على حكم الحادثة الواقعة في زمانهم، كان ذلك دليلا قاطعا، وحجة ثابتة موجبة لثبوت ذلك الحكم، ووجوب أخذه على من يأتي بعدهم، من غير نظر ولا فكر في أدلتهم، ولا في سبب إجماعهم، ولو قامت له أمارة على خطئهم لم يجز له الرجوع اليها، بل الواجب عليه الرجوع إلى إجماعهم، وما قالوه في تلك الحادثة، إذ لا يجوز له خلافهم البتة، وإلا كان قوله مردودا وفتواه مخطئة، وأمارته التي استدل بها هي في الحقيقة ليست بأمارة شرعية، وإن غفل عن وجه بطلانها، وهذا الحكم متفق عليه عند الكل.
فالمستدل إذا عرضت له حادثة، فوجد حكمها مجمعا عليه عند كل الامة، رجع في حكم تلك الحادثة إلى ذلك الإجماع، وإن وجد حكمها
পৃষ্ঠা ১০৭