163

কাশিফ লি ধাবি উকুল

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

জনগুলি

فقيل: لا يقتضيه لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس .

وقيل: يقتضيه من جهة اللفظ. أي: هذا اللفظ قد وضع للتكرار .

وقيل: _ وهو المختار _ إنه لا يقتضيه لفظا، ويقتضيه من جهة القياس.

أما أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ فلأنه لو قال: طلقها إن دخلت الدار.لم يلزم تكرر الطلاق بتكرر الدخول. بل يعد ممتثلا بمرة. وذلك معلوم لغة وشرعا.ولو كان يقتضيه لتكرر. كما لو قال: كلما.

وأما أنه يقتضيه قياسا. فلأن ترتب الحكم على الشرط أو الصفة، يفيد كونهما علة لذلك الحكم. فيتكرر الحكم بتكرر علته.كما مر في القياس.

الثانية: هل يدل على الفور أو على التراخي ؟

فمن قال: بالتكرار، قال بالفور . ومن لم يقل به فقد اختلفوا:

فقيل: يفيد الفور. أي: وجوبا.

وقيل: إنه يفيد التراخي. أي : جوازا .

(( و)) المختار أنه (( لا )) يدل أيضا (( على الفور ولا )) على

(( التراخي )). بل يدل على طلب الفعل. (( وإنما يرجع في ذلك )) أي : في المرة، والتكرار، والفور، والتراخي، (( إلى ا لقرائن )) الدآلة عليها .إما على المرة. كما في الحج . وإما على التكرار. كما في الصلاة، والزكاة، والصيام .

পৃষ্ঠা ১৪৪