কাশিফ লি ধাবি উকুল

ইবনে লুকমান d. 1039 AH
107

কাশিফ লি ধাবি উকুল

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

জনগুলি

### |||| ### |||| الإعتراض ((الثالث عشر)

(1))النقض

وهو عبارة عن ثبوت الوصف المدعى علة في بعض الصور مع تخلف الحكم عنه .

وجوابه: إما بأن يمنع المستدل من وجود الوصف المدعى علة في صورة النقض . أو بأن يمنع من عدم الحكم فيها، بأن يقول: الحكم الذي يقتضيه الوصف موجود في هذه الصورة، فلا يتحقق النقص . وهذا إذا كان المستدل لا يرى جواز تخصيص العلة، فإن كان يرى ذلك فجوابه: أن يبين ما خصصها في ذلك الموضع من دليل اقتضى نقيض الحكم في صورة النقض لمصلحة أولى، أو دليل اقتضى خلافه . أو يبين تخصيصها لدفع مفسدة آكد . مثال الأول: أن يقول المستدل على تحريم التفاضل والنسأ، في بيع التمر بالرطب، بالقياس على سائر الربويات: مثلي استوى في الجنس والتقدير، فيحرم فيه التفاضل والنسأ، كسائر الربويات . فيقول المعترض: هذا منقوض بمسألة العرايا، وهي بيع الرطب في رأس النخل بخرصه تمرا مؤجلا، فإنه وجد الوصف المدعى علة، وهي كونه مثليا استوى في الجنس والتقدير، ولم يوجد الحكم وهو عدم جواز النسأ، بل وجد نقيضه وهو جواز النساء، فيقول المستدل: إنه وجد في هذه الصورة دليل اقتضاء نقيض الحكم، فخصص العلة . وهو ترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة الفقراء إلى الرطب، وقد لا يكون عندهم ثمن آخر.

পৃষ্ঠা ৯৮