কাশিফ লি ধাবি উকুল

ইবনে লুকমান d. 1039 AH
100

কাশিফ লি ধাবি উকুল

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

জনগুলি

وجوابه: إثبات وجود الوصف المدعى علة في الأصل بما هو طريق ثبوت مثله، فإذا كان الوصف حسيا فبالحس، أو عقليا فبالعقل، أو شرعيا فبالشرع . مثلا إذا قال في قياس وجوب القصاص في القتل بالمثقل على القتل بالمحدد: قتل عمد عدوان، فيقتص منه كالقتل بالمحدد . فهذه أوصاف حسي وعقلي وشرعي . فإذا منع المعترض من كون القتل بالمحدد قتلا ! قال المستدل: معلوم حسا . وأن منع من كونه عمدا ! قال: معلوم عقلا بأماراته . ولو منع من كونه عدوانا ! قال: لأن الشرع حرمه . ويثبت الوصف المدعى في المثال الأول بالشرع، إذ هو شرعي . والله أعلم .

وهذا الإعتراض أيضا يعود إلى دعوى اختلال شرط.

الإعتراض ((السابع منع كون الوصف))المدعى أنه العلة في

الأصل (( علة )) .

وإن كان موجودا فيه، وهو من أعظم الأسئلة لعموم وتشعب مسالك العلل . أي: كثرتها . وهو مقبول على المختار . إذ لو لم يقبل لأدى إلى التمسك بكل وصف طردي . أي: لا تأثير له في الحكم . فيؤدي إلى اللعب، فيضيع القياس . إذ لا بد في العلة الجامعة بين الأصل والفرع من أن يغلب في الظن صحتها، وإلا لم يصح القياس . وهذا القيد لا بد منه في حد القياس، وإن لم يذكر . مثله أن يقال في المثل السابق في الإعتراض السادس لا نسلم أن العلة في كون جلد الخنزير لا يقبل الدباغ، هي كونه يغسل الإناء من ولوغه سبعا ؟

وجوابه: أن يثبت المستدل عليه الوصف بأحد طرقها المتقدمة، وهذا الإعتراض راجع إلى ما رجع إليه ما قبله .

পৃষ্ঠা ৯২