الفصل السادس في بيان حكم الركعتين اللتين جاء أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر والتفصيل بذلك
قال الشيخ الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة في كتاب ((المغني)) لما ذكر التطوع في الصلاة: ((ومنها الركعتان بعد الوتر، وكلام أحمد يقتضي أنه لا يستحب فعلهما، فإن فعلها إنسان جاز.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الركعتين بعد الوتر، وقيل له: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه فما ترى؟ قال:
পৃষ্ঠা ৫১
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول في حال الحديث
الفصل الثاني في بيان ما قع في إسناده من الاختلاف
الفصل الثالث في بيان ما وقع في ألفاظ المتن من اختلاف الرواة،
الفصل الرابع في معانيه
الفصل الخامس في بيان خصوص الحكم الذي ترجم به ابن حبان
الفصل السادس في بيان حكم الركعتين اللتين جاء أن النبي صلى