488

কাশফ লিথাম

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

সম্পাদক

نور الدين طالب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

دار النوادر - سوريا

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
وفي روايةٍ: غسل كفيه ثلاثًا، كما في "صحيح مسلم" (١).
ورواه الشافعي، والترمذي، وزاد -أيضًا-: ثم يغسل فرجه (٢).
وكذا لمسلم، ولأبي داود (٣)، وهي زيادة جليلةٌ؛ لأن تقديم غسله يحصل به الأمن من مسه في أثناء الغسل (٤).
(وتوضأ) ﷺ بعد ذلك (وضوءه)؛ أي: كوضوئه (للصلاة).
وفي روايةٍ عنها عند البخاري: كما يتوضأ (٥)، وهذا احتراز منها عن الوضوء اللغوي، وهذا من كمال الغسل أن يتوضأ قبله وضوء الصلاة، على ما هو المذهب.
قال الإمام أحمد ﵁: الغسل من الجنابة على حديث عائشة ﵂، قالت؛ كما في "صحيح مسلم" في بعض ألفاظ هذا الحديث (٦): كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه
ثلاثًا، وتوضأ وضوءه للصلاة (٧). (ثم اغتسل) بعد ذلك.
وقد تنازع العلماء في تقديم غسل أعضاء الوضوء؛ هل هو وضوءٌ حقيقةً؛ كما يقوله الإمام أحمد ومَنْ وافقه، أو هو غسلٌ من الجنابة، وإنما قدمت هذه الأعضاء على بقية الجسد؛ تكريمًا لها وتشريفًا، ويسقط غسلُها

(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٣١٦)، (١/ ٢٥٤).
(٢) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١٩). وتقدم تخريجه عند الترمذي.
(٣) تقدم تخريجه عندهما في حديث الباب.
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٦٠).
(٥) تقدم تخريجه في حديث الباب، برقم (٢٤٥) عنده.
(٦) وتقدم تخريجه عنده.
(٧) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٣٨).

1 / 394