381

কাশফ লিথাম

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

সম্পাদক

نور الدين طالب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

دار النوادر - سوريا

জনগুলি

لنا: حديث عمر ﵁: سمعتُ رسولَ الله (١) ...
وقال ﵀: يصح المسح أيضًا على خُمُر النساء المُدارة تحت حُلوقهن؛ لأن أم سَلَمة ﵂ كانت تمسح ظاهر خمارها، كذا ذكره ابن المنذر (٢).
ولحديث: "امسحوا على الخفين والخمار" رواه الإمام أحمد (٣)، ولأنه ساترٌ يشق نزعه (٤).
ولابد من كون العِمامة كالخِمار محنكتين، إلا أن تكون العمامة ذاتَ ذُوابة؛ لأنها المعهودة إذ ذاك، ولتخرج عن كونها صماء (٥)، والله الموفق.
* * *

(١) هنا سقط واضح من الأصل المخطوط في المكتبة الظاهرية، وتتمة الكلام: كما نقله الشارح من "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (١/ ٢١٢): "سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالمسح على ظهر الخف"، انتهى. وقد رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٩٥)، وابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٢٠٨).
(٢) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٤٧١).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ١٢)، وعبد الرازق في "المصنف" (٧٣٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٦٨)، عن بلال ﵁.
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٨٦ - ١٨٧)، و"كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١١٢).
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٨٦)، و"المبدع" لابن مفلح (١/ ١٤٩).

1 / 287