333

কাশফ লিথাম

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

সম্পাদক

نور الدين طالب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

دار النوادر - سوريا

জনগুলি

بغيرِ سواكٍ". قال الحافظ المنذري: إسناده جيدٌ (١).
وأخرج أبو نُعيم أيضًا بإسنادٍ حسنٍ عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ: "ركعتانِ بالسواك، أفضلُ من سبعينَ ركعةً بغير سواكٍ" (٢).
وبيان هذا - والله أعلم -: أن السواك سنةٌ من سنن الصلاة المطلوبة عندها، وهو مرضاةٌ للربّ، مَطْهَرَةٌ للفم، ولم يزل النبي ﷺ يحثُّ عليه ويفعلُه، حتى إنه استاكَ عند موته - وهو في السياق كما يأتي -.
وكان السواك من أُذن النبيِّ ﷺ موضعَ القلمِ من الكاتب، فإذا كانَ هذا شأن السواك، فلا يمتنع أن تكون الصلاة التي يستاك لها، أحبَّ إلى الله من سبعين صلاة لم يستك لها؛ وإن كان ثواب السبعين أفضل، كما نبه عليه ابن القيم في "المنار" (٣).
وذكرنا ما فيه من الأحاديث والآثار في رسالتنا: "بغية النساك في فضل السواك" (٤).
ويتأكد السواك أيضًا عند الوضوء؛ لحديث: "لولا أن أشقَّ على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع كلِّ وضوءٍ" رواه الإمام أحمد، من حديث أبي هريرة (٥).
وفي معنى الوضوء الغسلُ، وعند قراءة القرآن؛ لأن الملَكَ يضع فاه

(١) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (١/ ١٠٢).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) انظر: "المنار المنيف" لابن القيم (ص: ٢٩).
(٤) وقد قامت دار الصميعي في الرياض بنشره، بتحقيق عبد العزيز الدخيل.
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٦٠)، والإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٦٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٤٠)، وغيرهم.

1 / 239