222

কাশফ লিথাম

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

সম্পাদক

نور الدين طالب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

دار النوادر - سوريا

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
احتج من لم يقل: إنهما من الرأس بأخذِ النبيِّ ﷺ ماءً جديدًا لهما.
قلنا: لا حجة في هذا؛ لأنا نقول: هذا الأولى، والله تعالى الموفق (١).
(ثم) بعد مسح رأسه، (غسل) سيدنا عثمان بن عفان ﵁ (كلتا رِجْلَيْهِ)، كذا في رواية ابن عساكر.
قال الحافظ ابن حجر: وهي التي اعتمدها صاحب "العمدة"، وللأصيلي والكشميهني: ثم غسلَ كلَّ رجلٍ، قال: وللمستملي والحموي: "كل رجله".
قال: وهي تفيد تعميم كل رجلٍ بالغسل.
قال: وفي نسخةٍ: "رجليه" بالتثنية، وهي بمعنى الأول، انتهى (٢).
قال في "شرح الوجيز": غسلُ الرجلين فرضٌ عند العلماء كافةً؛ للآية؛ فقد روى جماعةٌ منهم: علي، وابنُ مسعودٍ، وابنُ عباسٍ ﵃: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] بالنصب، عطفًا على المغسول.
ولا بد من دخول الكعبين - وهما العظمان الناتئان في جانبي الرجل - في الغسل اتفاقًا.
وتقدم في الحديث الثالث الرد على المخالف من الشيعة.
(ثلاثًا): هذا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثًا.
وبعض الفقهاء لا يرى ذلك، وقد ورد في بعض الروايات، من حديث عبد الله بن زيدٍ ﵁: وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم (٣).

(١) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ١١٧ - ١٢١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٦٦).
(٣) رواه مسلم (٢٣٦)، (١/ ٢١١)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي ﷺ.

1 / 128