199

কাশফ লিথাম

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

সম্পাদক

نور الدين طالب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

دار النوادر - سوريا

জনগুলি

ولأن السعي في العبادة عبادةٌ، فكان انتهازها بالفريضة أولى؛ لأن الثواب على قدر النَّصَب.
روي عن الإمام أحمد ﵁: أنه قال: "ما أحبُّ أن يُعينني على وضوئي أحدٌ"؛ لأن عمر ﵁ قال ذلك (١).
وتُباح المعونة، قاله في "الفروع"؛ اتفاقًا (٢)؛ لما في حديث المغيرة بن شعبة ﵁: أنه صبَّ الماءَ على رسول الله ﷺ وهو يتوضأ. متفقٌ عليه (٣).
وفي رواية عندهما: دعا -أي: عثمان ﵁ بإناء، فأفرغ على يديه (٤).
(من إِنائِهِ)؛ أي: الوعاء الذي كان به الماء المُعَدُّ لوضوئه، (فغسلهما)؛ أي: يديه.
قد يؤخذ منه: أن الإفراغ عليهما معًا، وقد تبين في رواية أخرى: أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما (٥).

(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٩٥). وحديث عمر- رضىِ الله عنه - رواه أبو يعلى في "مسنده" (٢٣١)، وابن حبان في "المجروحين" (٣/ ٥٣). قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن منصور، عن أبي الجنوب، وعنه ابن أبي معشر، تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب.
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٢٤).
(٣) رواه البخاري (١٨٠)، كتاب: الوضوء، باب: الرجل يوضِّئ صاحبه، ومسلم، (٢٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.
(٤) تقدم تخريجها عندهما في حديث الباب.
(٥) رواه أبو داود (١٠٩)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ﷺ، من طريق أبي علقمة، عن عثمان ﵁، به.

1 / 105