কাশফ কুরাব
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
জনগুলি
ومن غيره: الذي وجدناه في الأثر أنه من دخل بلا تسليم عاص، وهو من أثر أهل عمان، فهو واجب، ولكن سعيدا لم يطلع عليه فيما أظن. وأنهم اختلفوا في السلام في غير <1/ 118> البيوت، كما إذا التقى رجلان، فقيل: سنة واجبة، وقيل: غير واجبة، وهذا أيضا في أثر أهل عمان وكتب المخالفين، لكن ذلك المسكين لم يطلع عليه، وقد كتبنا إليه في تلك المسألة وغيرها فانقطع عن الجواب. وإن الحق إذا قام صرع معانده. وفي الأثر: من الأصول أن النهي عند أصحابنا للتحريم إلا بدليل، فادعاء ذلك الرجل وغيره أن النهي في الآية للتنزيه دعوى مردودة إلا بدليل، وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم في البيوت للوجوب؛ لأن الأمر للوجوب عندنا إلا لدليل، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مندوب، ولا قال: إن النهي في الآية للتنزيه، بل بلغنا أنه إذا أراد الدخول سلم، ويأمر بذلك، ويعلمه جاهله، ويقول: «لا تأذنوا لمن لم يسلم»، ولم يبلغنا أنه دخل بلا تسليم. وفي المنهاج والتاج: من دخل بلا سلام عاص. وصرح أبو سعيد رحمه الله في معتبره أن السلام في البيوت فريضة، ومن لم يف به كفر، أي كفر نفاق، ومن دخل بلا سلام فقد دخل دخولا فاسدا لاقترانه بالنهي الدال على الفساد، فيجب رده ليسلم.
পৃষ্ঠা ৯০