কাশফ কুরাব
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
জনগুলি
قال أمحمد المذكور: جاءتني منك أسئلة وأرسلت إليك أجوبتها على يد الشيخين الحاج محمد الباروني والحاج سليمان المجدلي حفظهما الله ببركة الاسم الأعظم، ولا أرى أعداءها فيهما ما يكرهان. وكتبت إليك الأجوبة في كتابين ليصلك أحدهما إن شاء الله إن لم يصلاك، والله الموفق، وأنا أعجل بالجواب ولكن يبطئ في الطريق.
وسألتني الآن عن فلج أعطي رجل بعضه وأرضا على أن يصلح ما يكون في جملة الفلج من الفساد.
....................................
....................................
[صفحات لم ترقمن]
<2/ 306>
وقال أيضا: وإذا كان الموصى به دون الثلث أو ثلثا، وعند الموت فاق الثلث رد إليه.
وقال أيضا: وزيادة نوع من أنواع البر جائزة، ولو كان يقول: خذ يا فلان من مالي ما شئت، وإذا كان الموصى به تباعة لم يجز النقص منها. والله الموفق.
وقال أيضا: وإن مات أحد الأوصياء أو غاب، وذلك مما سألتما عنه، انتظر الغائب فيما يقبل التأخير وإن أبى من المجيء أقيمت عليه الحجة وأنفذ الكل، ورخص ألا ينتظر الغائب، ووارث الموصي يقوم مقامه. وقيل: للحاضر أن ينفذ منابه مطلقا، ومن ذلك أن يوصي بشيء فيبدو له أن يتركه أو يزيده إلى ذلك الشيء شيئا آخر.
الجواب: أنه لا يتركه ولا يزيد معه شيئا آخر يوصي له، مثل أن يوصي للمسجد ويزيده إليه للفقراء، وذلك محافظة على الوفاء بالعهد وتحقيق له، ولو لم يكن فيه خصم كما مثلت بالمسجد وبالفقراء مطلقا. وإذا كان الموصى له متشخصا فهو أشد في منع الزيادة إليه. وذلك كله فيما بينه وبين الله تعالى، وأما في الحكم فإن ترك في ذلك كله لم يجبر على إمضائه، لكن جاء الحديث بأنه «من حلف على شيء ورأى غيره أحسن منه حنث نفسه وكفر»، فباعتبار هذا له فيما لا خصم فيه أن ينتقل إلى ما هو خير، مثل أن يوصي ببناء مسجد أو زيادة فيه فينتقل إلى طرف الموصى به لذلك على عماره وطلبة العلم.
পৃষ্ঠা ৪২