কাশফ কুরাব
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
জনগুলি
أما بعد فسلام على الشيخ الأجل الورع عيسى بن صالح بن علي من كاتبه أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي قائلا: إن الغارم الذي تحل له الزكاة ولو كان غنيا فهو الذي يتحمل الديون لإقامة دين الله عز وجل في الناس، وإصلاح ذات البين، قال رسول الله (ص): «لا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في سبيل الله أو لغارم ... » الحديث فهو بتمامه في تفسيري بالتيسير، وهو تفسير تدقيق لا تطويل.
وسئل رحمه الله عن قوله (ص): «لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي ولا لمتأثل مالا»، هل تعطى ذا المرة السوي وهو قوى البدن مستويه ليشتغل بطلب العلم؟.
الجواب: إنه يعطاها ليشتغل بطلب العلم لوجه الله لا لطلبه للدنيا، فالحديث في ذي المرة الذي يأخذها ويستغني بها عن أعمال بدنه بدون اشتغال في طلبه وطلب نحوه من الدين، فالحديث مقيد بذلك، كما أنه مقيد بكفاية قوته لا يكفيه لنفقته أو تزوج أو قضاء دين، ولو دين الله عز وجل استعان بالزكاة، ولو كان لا يطلب العلم. وذو المرة السوي المشتغل بالعلم والتعليم أو بهما داخل في قوله تعالى {وفي سبيل الله} [سورة التوبة: 60]. والله الموفق.
وقال أيضا رحمه الله: وأما من باع ثمارا لزمته فيها الزكاة قبل إخراجها وخلط ثمنها مع مال التجر فعليه زكاة الثمار العشر أو نصفه في <2/ 90> ثمنه الذي باعها فيه، وعليه زكاة التجر ربع العشر في مال التجر، وفي ثمن الثمار أيضا إن أدرك وقتها زكاة التجر؛ لأن من باع ثمارا بعد إدراكها يلزمه زكاة الثمار إن تم النصاب، وزكاة النقد إن حضر وقتها.
وقال رحمه الله: والنصاب خمسة وعشرون درهما، والدرهم نصف فرنك وأصوله وهو عشر فرنك.
পৃষ্ঠা ১৫