কাশফ ইলতিবাস
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
জনগুলি
والمستعمل في الأصغر والأكبر وإن رفع طهور. (1)
ثم نقل عن السيد المرتضى وابن إدريس أنهما أطلقا النصب على غير القائل بإمامة الاثني عشر (1).
قلت: على قول المقداد(رحمه الله) لا يخرج من النصب غير المستضعف، كما قاله ابن إدريس، وهو الذي لا يعرف اختلاف المذاهب ولا يعاند أهل الحق عليه، وهم قليل، لأن جاهلهم يعاند أهل الحق خصوصا الشامي والبصري، وعالمهم يفضل غير علي (عليه السلام) عليه، إلا القليل منهم، كبعض المعتزلة، وإنما يوجد المستضعف غير المعاند في البادية وفي غير الشام والبصرة.
[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر والأكبر]
قوله (رحمه الله): (والمستعمل في الأصغر والأكبر وإن رفع طهور).
(1) أقول: الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر- وهو المتقاطر من أعضاء الوضوء- طاهر مطهر. وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة.
أما المستعمل في غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس مع خلو البدن من النجاسة فهو طاهر قطعا، ويجوز إزالة النجاسة به.
وهل يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث الأكبر أو [1] الأصغر؟
اختلف الأصحاب في ذلك.
فاختار الشيخان والصدوقان المنع [2]، لروايات (2) دالة على المنع.
পৃষ্ঠা ১০২