93

..........

والمحصل المعمول عليه من أقوال العلماء: أنها كلها طاهرة، عدا الكلب والخنزير والكافر، هذا مذهب الشيخ في (النهاية) (1) وعليه المتأخرون وأكثر المتقدمين.

وأومأ في (الاستبصار) و(التهذيب) إلى المنع من سؤر غير مأكول اللحم (2).

وقال في (المبسوط): والطير والبهائم الوحشية كلها طاهرة عدا الكلب والخنزير، والتي لا تؤكل من الإنسية كلها نجسة عدا ما لا يمكن التحرز منه، كالحية والفأرة والهرة وغير ذلك (3).

وابن إدريس حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر- عد الطير- مما لا يمكن التحرز منه (4).

والمعتمد مذهب (النهاية).

وأما الآدمي فإن كان مسلما أو بحكمه، فسؤره طاهر، وإن كان كافرا أو بحكمه فسؤره نجس، والخوارج والغلاة والمجسمة بالحقيقة أنجاس وإن انتحلوا الإسلام، أي: ادعوه وأظهروه، فالخوارج هم الذين (قدحوا في علي (عليه السلام) وخرجوا عليه) [1] وحاربوه، والغلاة هم الذين غالوا فيه

পৃষ্ঠা ৯৯