..........
الأول: كثير الدم، وأخر ذكر قليلة إلى ما بعد (1).
والمشهور في الدم أربعة أقوال:
الأول: في القليل عشر، وفي الكثير أربعون على الإجزاء، وخمسون على الأفضلية. وهو اختيار نجم الدين في (المختصر) (2) والمصنف في (المقتصر) (3).
الثاني: قال المفيد: في القليل خمس، وفي الكثير عشر (4).
الثالث: قال الشيخ في (النهاية): في القليل عشر، وفي الكثير خمسون (5).
الرابع: قال السيد المرتضى: ما بين واحد إلى عشرين (6). ولم يفصل إلى القليل والكثير.
والأحوط مذهب (النهاية) وبه قال ابن إدريس وسلار وابن البراج (7).
ودليل الجميع: الروايات.
পৃষ্ঠা ৬৭