48

..........

يتجاذبان الدلو يوم الصوم.

وقد سبق (1) ذكر الخلاف بين الأصحاب مع تعذر نزح الجميع، واختار المصنف هنا مذهب السيد وابن بابويه، وهو التراوح يوما.

وقال الشيخ في (النهاية): مع تعذر نزح الجميع ينزح حتى تطيب (2). ولم يقيد بالأربعة ولا باليوم.

وقال الشهيد في (دروسه): فإن غلب الماء، اعتبر أكثر الأمرين: من زوال التغير والمقدر (3).

وقال نجم الدين: حتى يزول التغير، ويستوفي المقدر (4).

وقد سبق (5) البحث في ذلك.

واختلف الأصحاب في تحديد اليوم:

قال المفيد: من أول النهار إلى آخره (6). وتبعه سلار والحلبي (7).

وقال السيد وابن بابويه: من غدوة إلى الليل [1].

পৃষ্ঠা ৫৪