447

কাশফ ইলতিবাস

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
বাহরাইন

..........

وذهب المرتضى [1] إلى عدم الوجوب، وجعله نصاب العفو (1).

والأول أحوط.

والمراد بالدرهم البغلي- بإسكان الغين- منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية، وزنته ثمانية دوانيق.

والبغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام، والوزن بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبرية، وهي أربعة دوانيق، فلما كان زمان عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق.

وهذه التسمية ذكرها ابن دريد (2).

وقيل: منسوب إلى بغل قرية في الجامعين كان يوجد فيها دراهم، تقرب سعتها من أخمص الراحة، لتقدم الدراهم على الإسلام (3).

قال الشهيد: لا ريب في تقدمها، وإنما التسمية حادثة (4).

وتجوز الصلاة في الثياب المتعددة مع نجاسة الجميع مع نقص كل واحدة عن الدرهم.

ولو لاقاه مائع طاهر ولم يتعد عن محله، فالعفو باق، ويسقط العفو مع التعدي.

পৃষ্ঠা ৪৫৫