438

কাশফ ইলতিবাস

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
বাহরাইন

وحامل حيوان حي غير مأكول، لا إن كان مذبوحا وإن غسل مذبحه، كبيضة استحال باطنها دما. (1)

لأنها لا يمكن ستر العورة بها (1). وهو جيد.

[عدم بطلان الصلاة بحمل حيوان غير مأكول اللحم]

قوله (رحمه الله): (وحامل حيوان حي غير مأكول، لا إن كان مذبوحا وإن غسل مذبحه، كبيضة استحال باطنها دما).

(1) أقول: قوله: (وحامل حيوان) معطوف على الترخص في حامل النجاسة، فإنه لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول اللحم، لم تبطل صلاته، لأن الحسن والحسين (عليهما السلام) ركبا ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سجوده (2).

ولو كان الحيوان مذبوحا، لم يترخص وإن غسل مذبحه، لأن ما في جوفه نجس، فهو كالقارورة المشتملة على النجاسة.

قال الشهيد في (الذكرى): ولو كان مذبوحا، فكالقارورة، لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت (3).

قلت: وفي هذا التعليل نظر، لأن الظاهر طاهر بعد التذكية، كحالة الحياة، والباطن نجس في الحالين، فالفرق بين الحي والمذبوح غير حاصل إلا على القول بعدم وقوع الذكاة على غير المأكول.

ولم يفرق المحقق في (المعتبر) بين حامل الحيوان وحامل

পৃষ্ঠা ৪৪৬